Jurisprudencia
- إن قيام القابض بالحجز على الأصل التجاري قبل تبليغ الانذار بدون صائر الى الملزم، حتى يكون الحجز صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.
- ان تدرج إجراءات التحصيل يشكل ضمانة جوهرية للمدين، وان عدم احترام الأجراء المذكور يجعل الإجراءات اللاحقة باطلة.
- أن الحجز الذي أوقعه القابض بعد انصرام أمد التقادم الرباعي يجعله باطلا، ويتعين رفعه.
Áreaإداري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد : 124، بتاريخ في : 13/2/2009
ملف إداري القسم الثاني عدد : 2634/4/2/2005
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.