Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن قيام القابض بالحجز على الأصل تجاري قبل تبليغ الانذار بدون صائر الى الملزم، حتى يكون الحجز صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.
- ان تدرج إجراءات التحصيل يشكل ضمانة جوهرية للمدين، وان عدم احترام الأجراء المذكور يجعل الإجراءات اللاحقة باطلة.
- أن الحجز الذي أوقعه القابض بعد انصرام أمد التقادم الرباعي يجعله باطلا، ويتعين رفعه.

Materia Administrativo
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 124
Fecha de decisión 13-02-2009
Rama Administrativo
N.º de expediente 2634-4-2-2005
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 124 المؤرخ في : 13-02-2009 ملف إداري عدد 2634-4-2-2005.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.