Jurisprudencia
- إن قيام القابض بالحجز على الأصل تجاري قبل تبليغ الانذار بدون صائر الى الملزم، حتى يكون الحجز صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.
- ان تدرج إجراءات التحصيل يشكل ضمانة جوهرية للمدين، وان عدم احترام الأجراء المذكور يجعل الإجراءات اللاحقة باطلة.
- أن الحجز الذي أوقعه القابض بعد انصرام أمد التقادم الرباعي يجعله باطلا، ويتعين رفعه.
Materia
Administrativo
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
124
Fecha de decisión
13-02-2009
Rama
Administrativo
N.º de expediente
2634-4-2-2005
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 124 المؤرخ في : 13-02-2009 ملف إداري عدد 2634-4-2-2005.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.