Jurisprudence
- إن قيام القابض بالحجز على الأصل تجاري قبل تبليغ الانذار بدون صائر الى الملزم، حتى يكون الحجز صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.
- ان تدرج إجراءات التحصيل يشكل ضمانة جوهرية للمدين، وان عدم احترام الأجراء المذكور يجعل الإجراءات اللاحقة باطلة.
- أن الحجز الذي أوقعه القابض بعد انصرام أمد التقادم الرباعي يجعله باطلا، ويتعين رفعه.
Domaine
Administratif
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
124
Date de décision
13-02-2009
Branche
Administratif
N° de dossier
2634-4-2-2005
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 124 المؤرخ في : 13-02-2009 ملف إداري عدد 2634-4-2-2005.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.