Jurisprudence
- إن قيام القابض بالحجز على الأصل التجاري قبل تبليغ الانذار بدون صائر الى الملزم، حتى يكون الحجز صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية.
- ان تدرج إجراءات التحصيل يشكل ضمانة جوهرية للمدين، وان عدم احترام الأجراء المذكور يجعل الإجراءات اللاحقة باطلة.
- أن الحجز الذي أوقعه القابض بعد انصرام أمد التقادم الرباعي يجعله باطلا، ويتعين رفعه.
Domaineإداري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد : 124، بتاريخ في : 13/2/2009
ملف إداري القسم الثاني عدد : 2634/4/2/2005
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.