الاجتهاد القضائي
- ان المنازعة في التحصيل التي تبنى على التقادم في الاجراءات، لا تستلزم وجوب سلوك مسطرة التظلم الإداري قبل الرجوع الى القضاء، لان التقادم لا يعد ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
- ان عدم قيام القابض بمتابعة اجراءات التحصيل بعد قيامه بأخر اجراء، وانقضاء اجل التقادم، يجعل المطالبة الجبرية بالأداء غير مرتكزة على أساس.
المادة
إداري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
144
تاريخ القرار
20-02-2009
الفرع
إداري
رقم الملف
65-4-2-2006
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 144 المؤرخ في : 20-02-2009 ملف إداري عدد 65-4-2-2006.