Case law
- ان المنازعة في التحصيل التي تبنى على التقادم في الاجراءات، لا تستلزم وجوب سلوك مسطرة التظلم الإداري قبل الرجوع الى القضاء، لان التقادم لا يعد ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
- ان عدم قيام القابض بمتابعة اجراءات التحصيل بعد قيامه بأخر اجراء، وانقضاء اجل التقادم، يجعل المطالبة الجبرية بالأداء غير مرتكزة على أساس.
Field
Administrative
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
144
Decision date
20-02-2009
Branch
Administrative
Case No.
65-4-2-2006
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 144 المؤرخ في : 20-02-2009 ملف إداري عدد 65-4-2-2006.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.