Jurisprudencia
- ان المنازعة في التحصيل التي تبنى على التقادم في الاجراءات، لا تستلزم وجوب سلوك مسطرة التظلم الإداري قبل الرجوع الى القضاء، لان التقادم لا يعد ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
- ان عدم قيام القابض بمتابعة اجراءات التحصيل بعد قيامه بأخر اجراء، وانقضاء اجل التقادم، يجعل المطالبة الجبرية بالأداء غير مرتكزة على أساس.
Materia
Administrativo
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
144
Fecha de decisión
20-02-2009
Rama
Administrativo
N.º de expediente
65-4-2-2006
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 144 المؤرخ في : 20-02-2009 ملف إداري عدد 65-4-2-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.