Jurisprudence
- ان المنازعة في التحصيل التي تبنى على التقادم في الاجراءات، لا تستلزم وجوب سلوك مسطرة التظلم الإداري قبل الرجوع الى القضاء، لان التقادم لا يعد ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية.
- ان عدم قيام القابض بمتابعة اجراءات التحصيل بعد قيامه بأخر اجراء، وانقضاء اجل التقادم، يجعل المطالبة الجبرية بالأداء غير مرتكزة على أساس.
Domaine
Administratif
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
144
Date de décision
20-02-2009
Branche
Administratif
N° de dossier
65-4-2-2006
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 144 المؤرخ في : 20-02-2009 ملف إداري عدد 65-4-2-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.