الاجتهاد القضائي
- إن عدم قيام الإدارة الجبائية بدعوة الملزم بالإدلاء بملاحظاته حول الأسس المقترحة، وإخباره بمكنة الطعن أمام اللجنة المحلية، وعدم تبليغ مقرر اللجنة الاستشارية إليه، يجعل مسطرة فرض الضريبة التكميلية على الأرباح العقارية مخالفة للمقتضيات القانونية، وبالتالي باطلة وغير منتجة لأي اثر.
المادة
إداري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
105
تاريخ القرار
06-02-2009
الفرع
إداري
رقم الملف
1314-4-2-2005
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 105 المؤرخ في : 06-02-2009 ملف إداري عدد 1314-4-2-2005.