Case law
- إن عدم قيام الإدارة الجبائية بدعوة الملزم بالإدلاء بملاحظاته حول الأسس المقترحة، وإخباره بمكنة الطعن أمام اللجنة المحلية، وعدم تبليغ مقرر اللجنة الاستشارية إليه، يجعل مسطرة فرض الضريبة التكميلية على الأرباح العقارية مخالفة للمقتضيات القانونية، وبالتالي باطلة وغير منتجة لأي اثر.
Field
Administrative
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
105
Decision date
06-02-2009
Branch
Administrative
Case No.
1314-4-2-2005
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 105 المؤرخ في : 06-02-2009 ملف إداري عدد 1314-4-2-2005.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.