Legal Library
Case law

- إن عدم قيام الإدارة الجبائية بدعوة الملزم بالإدلاء بملاحظاته حول الأسس المقترحة، وإخباره بمكنة الطعن أمام اللجنة المحلية، وعدم تبليغ مقرر اللجنة الاستشارية إليه، يجعل مسطرة فرض الضريبة التكميلية على الأرباح العقارية مخالفة للمقتضيات القانونية، وبالتالي باطلة وغير منتجة لأي اثر.

Fieldإداري
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010

Reference

قرار المجلس الاعلى عدد: 105، المؤرخ في: 6/2/2009
ملف إداري القسم الثاني عدد: 1314/4/2/2005

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.