Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن عدم قيام الإدارة الجبائية بدعوة الملزم بالإدلاء بملاحظاته حول الأسس المقترحة، وإخباره بمكنة الطعن أمام اللجنة المحلية، وعدم تبليغ مقرر اللجنة الاستشارية إليه، يجعل مسطرة فرض الضريبة التكميلية على الأرباح العقارية مخالفة للمقتضيات القانونية، وبالتالي باطلة وغير منتجة لأي اثر.

Materia Administrativo
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 105
Fecha de decisión 06-02-2009
Rama Administrativo
N.º de expediente 1314-4-2-2005
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 105 المؤرخ في : 06-02-2009 ملف إداري عدد 1314-4-2-2005.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.