Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن عدم قيام الإدارة الجبائية بدعوة الملزم بالإدلاء بملاحظاته حول الأسس المقترحة، وإخباره بمكنة الطعن أمام اللجنة المحلية، وعدم تبليغ مقرر اللجنة الاستشارية إليه، يجعل مسطرة فرض الضريبة التكميلية على الأرباح العقارية مخالفة للمقتضيات القانونية، وبالتالي باطلة وغير منتجة لأي اثر.

Domaine Administratif
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 105
Date de décision 06-02-2009
Branche Administratif
N° de dossier 1314-4-2-2005
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 105 المؤرخ في : 06-02-2009 ملف إداري عدد 1314-4-2-2005.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.