Jurisprudence
- إن عدم قيام الإدارة الجبائية بدعوة الملزم بالإدلاء بملاحظاته حول الأسس المقترحة، وإخباره بمكنة الطعن أمام اللجنة المحلية، وعدم تبليغ مقرر اللجنة الاستشارية إليه، يجعل مسطرة فرض الضريبة التكميلية على الأرباح العقارية مخالفة للمقتضيات القانونية، وبالتالي باطلة وغير منتجة لأي اثر.
Domaine
Administratif
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
105
Date de décision
06-02-2009
Branche
Administratif
N° de dossier
1314-4-2-2005
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 105 المؤرخ في : 06-02-2009 ملف إداري عدد 1314-4-2-2005.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.