الاجتهاد القضائي
- كلما تعلق الأمر بمرفق عام واعتمدت الشروط التي تحكم الصفقات العمومية، إلا واختص القضاء الإداري للنظر في النزاع.
- من يدع وقوع عيوب في البناء بعد التسليم، إثبات ذلك بمقبول.
المادة
إداري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
359
تاريخ القرار
08-04-2009
الفرع
إداري
رقم الملف
2421-4-1-2006
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 359 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 2421-4-1-2006.