المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- كلما تعلق الأمر بمرفق عام واعتمدت الشروط التي تحكم الصفقات العمومية، إلا واختص القضاء الإداري للنظر في النزاع.
- من يدع وقوع عيوب في البناء بعد التسليم، إثبات ذلك بمقبول.

المجالإداري
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010

المرجع

القرار عدد: 359، المؤرخ في: 8/4/2009
ملف إداري عدد: 2421-4-1-2006