المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- كلما تعلق الأمر بمرفق عام واعتمدت الشروط التي تحكم الصفقات العمومية، إلا واختص القضاء الإداري للنظر في النزاع.
- من يدع وقوع عيوب في البناء بعد التسليم، إثبات ذلك بمقبول.

المادة إداري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 359
تاريخ القرار 08-04-2009
الفرع إداري
رقم الملف 2421-4-1-2006
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 359 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 2421-4-1-2006.