Case law
- كلما تعلق الأمر بمرفق عام واعتمدت الشروط التي تحكم الصفقات العمومية، إلا واختص القضاء الإداري للنظر في النزاع.
- من يدع وقوع عيوب في البناء بعد التسليم، إثبات ذلك بمقبول.
Field
Administrative
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
359
Decision date
08-04-2009
Branch
Administrative
Case No.
2421-4-1-2006
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 359 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 2421-4-1-2006.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.