Case law
- كلما تعلق الأمر بمرفق عام واعتمدت الشروط التي تحكم الصفقات العمومية، إلا واختص القضاء الإداري للنظر في النزاع.
- من يدع وقوع عيوب في البناء بعد التسليم، إثبات ذلك بمقبول.
Fieldإداري
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010
Reference
القرار عدد: 359، المؤرخ في: 8/4/2009
ملف إداري عدد: 2421-4-1-2006
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.