Legal Library
Case law

- كلما تعلق الأمر بمرفق عام واعتمدت الشروط التي تحكم الصفقات العمومية، إلا واختص القضاء الإداري للنظر في النزاع.
- من يدع وقوع عيوب في البناء بعد التسليم، إثبات ذلك بمقبول.

Field Administrative
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 359
Decision date 08-04-2009
Branch Administrative
Case No. 2421-4-1-2006
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 359 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 2421-4-1-2006.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.