Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- كلما تعلق الأمر بمرفق عام واعتمدت الشروط التي تحكم الصفقات العمومية، إلا واختص القضاء الإداري للنظر في النزاع.
- من يدع وقوع عيوب في البناء بعد التسليم، إثبات ذلك بمقبول.

Áreaإداري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010

Referencia

القرار عدد: 359، المؤرخ في: 8/4/2009
ملف إداري عدد: 2421-4-1-2006

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.