Jurisprudencia
- كلما تعلق الأمر بمرفق عام واعتمدت الشروط التي تحكم الصفقات العمومية، إلا واختص القضاء الإداري للنظر في النزاع.
- من يدع وقوع عيوب في البناء بعد التسليم، إثبات ذلك بمقبول.
Áreaإداري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
القرار عدد: 359، المؤرخ في: 8/4/2009
ملف إداري عدد: 2421-4-1-2006
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.