Jurisprudence
- كلما تعلق الأمر بمرفق عام واعتمدت الشروط التي تحكم الصفقات العمومية، إلا واختص القضاء الإداري للنظر في النزاع.
- من يدع وقوع عيوب في البناء بعد التسليم، إثبات ذلك بمقبول.
Domaineإداري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
القرار عدد: 359، المؤرخ في: 8/4/2009
ملف إداري عدد: 2421-4-1-2006
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.