Jurisprudence
- كلما تعلق الأمر بمرفق عام واعتمدت الشروط التي تحكم الصفقات العمومية، إلا واختص القضاء الإداري للنظر في النزاع.
- من يدع وقوع عيوب في البناء بعد التسليم، إثبات ذلك بمقبول.
Domaine
Administratif
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
359
Date de décision
08-04-2009
Branche
Administratif
N° de dossier
2421-4-1-2006
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 359 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 2421-4-1-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.