الاجتهاد القضائي
- إن شركة العمران شركة تجارية بحسب شكلها و وتخضع لقواعد الفانون الخاص، وبذلك فإن مقاضاتها لن يكون أمام القضاء الإداري وإنما أمام المحكمة التجارية او الابتدائية حسب الاحوال.
المجالإداري
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد: 364، بتاريخ : 8/4/2009
ملف إداري عدد: 160-4-1-2006