المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- إن شركة العمران شركة تجارية بحسب شكلها و وتخضع لقواعد الفانون الخاص، وبذلك فإن مقاضاتها لن يكون أمام القضاء الإداري وإنما أمام المحكمة تجارية او الابتدائية حسب الاحوال.

المادة إداري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 364
تاريخ القرار 08-04-2009
الفرع إداري
رقم الملف 160-4-1-2006
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 364 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 160-4-1-2006.