Case law
- إن شركة العمران شركة تجارية بحسب شكلها و وتخضع لقواعد الفانون الخاص، وبذلك فإن مقاضاتها لن يكون أمام القضاء الإداري وإنما أمام المحكمة التجارية او الابتدائية حسب الاحوال.
Fieldإداري
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد: 364، بتاريخ : 8/4/2009
ملف إداري عدد: 160-4-1-2006
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.