Jurisprudencia
- إن شركة العمران شركة تجارية بحسب شكلها و وتخضع لقواعد الفانون الخاص، وبذلك فإن مقاضاتها لن يكون أمام القضاء الإداري وإنما أمام المحكمة التجارية او الابتدائية حسب الاحوال.
Áreaإداري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد: 364، بتاريخ : 8/4/2009
ملف إداري عدد: 160-4-1-2006
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.