Jurisprudence
- إن شركة العمران شركة تجارية بحسب شكلها و وتخضع لقواعد الفانون الخاص، وبذلك فإن مقاضاتها لن يكون أمام القضاء الإداري وإنما أمام المحكمة التجارية او الابتدائية حسب الاحوال.
Domaineإداري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد: 364، بتاريخ : 8/4/2009
ملف إداري عدد: 160-4-1-2006
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.