Jurisprudence
- إن شركة العمران شركة تجارية بحسب شكلها و وتخضع لقواعد الفانون الخاص، وبذلك فإن مقاضاتها لن يكون أمام القضاء الإداري وإنما أمام المحكمة تجارية او الابتدائية حسب الاحوال.
Domaine
Administratif
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
364
Date de décision
08-04-2009
Branche
Administratif
N° de dossier
160-4-1-2006
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 364 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 160-4-1-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.