الاجتهاد القضائي
- ان المكتب الوطني للنقل الذي تحول إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية والذي أصبح شركة مساهمة ابتداء من 2004، يعد من الشركات تجارية بطبيعتها.
- إن مقاضاة اشخاص القانةن الخاص لا يتم الا أمام المحاكم العادية وليس المحكمة الإدارية، ولو تعلق الأمر بتسوية نزاع حول الوضعية الفردية لأحد مستخدميها.
المادة
إداري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
363
تاريخ القرار
08-04-2009
الفرع
إداري
رقم الملف
158-4-1-2006
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 363 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 158-4-1-2006.