Case law
- ان المكتب الوطني للنقل الذي تحول إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية والذي أصبح شركة مساهمة ابتداء من 2004، يعد من الشركات تجارية بطبيعتها.
- إن مقاضاة اشخاص القانةن الخاص لا يتم الا أمام المحاكم العادية وليس المحكمة الإدارية، ولو تعلق الأمر بتسوية نزاع حول الوضعية الفردية لأحد مستخدميها.
Field
Administrative
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
363
Decision date
08-04-2009
Branch
Administrative
Case No.
158-4-1-2006
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 363 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 158-4-1-2006.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.