Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- ان المكتب الوطني للنقل الذي تحول إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية والذي أصبح شركة مساهمة ابتداء من 2004، يعد من الشركات تجارية بطبيعتها.
- إن مقاضاة اشخاص القانةن الخاص لا يتم الا أمام المحاكم العادية وليس المحكمة الإدارية، ولو تعلق الأمر بتسوية نزاع حول الوضعية الفردية لأحد مستخدميها.

Materia Administrativo
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 363
Fecha de decisión 08-04-2009
Rama Administrativo
N.º de expediente 158-4-1-2006
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 363 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 158-4-1-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.