Jurisprudencia
- ان المكتب الوطني للنقل الذي تحول إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية والذي أصبح شركة مساهمة ابتداء من 2004، يعد من الشركات تجارية بطبيعتها.
- إن مقاضاة اشخاص القانةن الخاص لا يتم الا أمام المحاكم العادية وليس المحكمة الإدارية، ولو تعلق الأمر بتسوية نزاع حول الوضعية الفردية لأحد مستخدميها.
Materia
Administrativo
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
363
Fecha de decisión
08-04-2009
Rama
Administrativo
N.º de expediente
158-4-1-2006
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 363 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 158-4-1-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.