Jurisprudence
- ان المكتب الوطني للنقل الذي تحول إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية والذي أصبح شركة مساهمة ابتداء من 2004، يعد من الشركات التجارية بطبيعتها.
- إن مقاضاة اشخاص القانةن الخاص لا يتم الا أمام المحاكم العادية وليس المحكمة الإدارية، ولو تعلق الأمر بتسوية نزاع حول الوضعية الفردية لأحد مستخدميها.
Domaineإداري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد: 363، المؤرخ في: 8/4/2009
ملف إداري عدد: 158-4-1-2006
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.