Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- ان المكتب الوطني للنقل الذي تحول إلى الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية والذي أصبح شركة مساهمة ابتداء من 2004، يعد من الشركات تجارية بطبيعتها.
- إن مقاضاة اشخاص القانةن الخاص لا يتم الا أمام المحاكم العادية وليس المحكمة الإدارية، ولو تعلق الأمر بتسوية نزاع حول الوضعية الفردية لأحد مستخدميها.

Domaine Administratif
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 363
Date de décision 08-04-2009
Branche Administratif
N° de dossier 158-4-1-2006
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 363 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 158-4-1-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.