الاجتهاد القضائي
- احتلال الإدارة لعقار تملكه على الشياع والانفراد به، وإقامة أبنية عليه يجعل حالة الاعتداء المادي على نصيب بقية المالكين معها على الشياع قائمة، مما تختص به المحكمة الإدارية نوعيا للنظر في النزاع.
- من حق المالكين على الشياع، وقبل القسمة العينية أو قسمة التصفية التعويض عن الضرر عند جراء فقدهم لصحتهم المشاعة والتي وقع الاعتداء عليها من الإدارة.
- مناقشة المدعى عليه لموضوع الخبيرة بمثابة تنازل عن الاخلالات الشكلية الموجه إليها.
المادة
إداري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
316
تاريخ القرار
25-03-2009
الفرع
إداري
رقم الملف
3120-4-3-2006
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 316 المؤرخ في : 25-03-2009 ملف إداري عدد 3120-4-3-2006.