Legal Library
Case law

- احتلال الإدارة لعقار تملكه على الشياع والانفراد به، وإقامة أبنية عليه يجعل حالة الاعتداء المادي على نصيب بقية المالكين معها على الشياع قائمة، مما تختص به المحكمة الإدارية نوعيا للنظر في النزاع.
- من حق المالكين على الشياع، وقبل القسمة العينية أو قسمة التصفية التعويض عن الضرر عند جراء فقدهم لصحتهم المشاعة والتي وقع الاعتداء عليها من الإدارة.
- مناقشة المدعى عليه لموضوع الخبيرة بمثابة تنازل عن الاخلالات الشكلية الموجه إليها.

Field Administrative
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 316
Decision date 25-03-2009
Branch Administrative
Case No. 3120-4-3-2006
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 316 المؤرخ في : 25-03-2009 ملف إداري عدد 3120-4-3-2006.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.