Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- احتلال الإدارة لعقار تملكه على الشياع والانفراد به، وإقامة أبنية عليه يجعل حالة الاعتداء المادي على نصيب بقية المالكين معها على الشياع قائمة، مما تختص به المحكمة الإدارية نوعيا للنظر في النزاع.
- من حق المالكين على الشياع، وقبل القسمة العينية أو قسمة التصفية التعويض عن الضرر عند جراء فقدهم لصحتهم المشاعة والتي وقع الاعتداء عليها من الإدارة.
- مناقشة المدعى عليه لموضوع الخبيرة بمثابة تنازل عن الاخلالات الشكلية الموجه إليها.

Materia Administrativo
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 316
Fecha de decisión 25-03-2009
Rama Administrativo
N.º de expediente 3120-4-3-2006
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 316 المؤرخ في : 25-03-2009 ملف إداري عدد 3120-4-3-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.