Jurisprudencia
- احتلال الإدارة لعقار تملكه على الشياع والانفراد به، وإقامة أبنية عليه يجعل حالة الاعتداء المادي على نصيب بقية المالكين معها على الشياع قائمة، مما تختص به المحكمة الإدارية نوعيا للنظر في النزاع.
- من حق المالكين على الشياع، وقبل القسمة العينية أو قسمة التصفية التعويض عن الضرر عند جراء فقدهم لصحتهم المشاعة والتي وقع الاعتداء عليها من الإدارة.
- مناقشة المدعى عليه لموضوع الخبيرة بمثابة تنازل عن الاخلالات الشكلية الموجه إليها.
Materia
Administrativo
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
316
Fecha de decisión
25-03-2009
Rama
Administrativo
N.º de expediente
3120-4-3-2006
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 316 المؤرخ في : 25-03-2009 ملف إداري عدد 3120-4-3-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.