Jurisprudence
- احتلال الإدارة لعقار تملكه على الشياع والانفراد به، وإقامة أبنية عليه يجعل حالة الاعتداء المادي على نصيب بقية المالكين معها على الشياع قائمة، مما تختص به المحكمة الإدارية نوعيا للنظر في النزاع.
- من حق المالكين على الشياع، وقبل القسمة العينية أو قسمة التصفية التعويض عن الضرر عند جراء فقدهم لصحتهم المشاعة والتي وقع الاعتداء عليها من الإدارة.
- مناقشة المدعى عليه لموضوع الخبيرة بمثابة تنازل عن الاخلالات الشكلية الموجه إليها.
Domaine
Administratif
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
316
Date de décision
25-03-2009
Branche
Administratif
N° de dossier
3120-4-3-2006
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 316 المؤرخ في : 25-03-2009 ملف إداري عدد 3120-4-3-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.