Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- احتلال الإدارة لعقار تملكه على الشياع والانفراد به، وإقامة أبنية عليه يجعل حالة الاعتداء المادي على نصيب بقية المالكين معها على الشياع قائمة، مما تختص به المحكمة الإدارية نوعيا للنظر في النزاع.
- من حق المالكين على الشياع، وقبل القسمة العينية أو قسمة التصفية التعويض عن الضرر عند جراء فقدهم لصحتهم المشاعة والتي وقع الاعتداء عليها من الإدارة.
- مناقشة المدعى عليه لموضوع الخبيرة بمثابة تنازل عن الاخلالات الشكلية الموجه إليها.

Domaineإداري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010

Référence

قرار المجلس الأعلى عدد: 316، المؤرخ في: 25/3/2009
ملف إداري عدد: 3120-4-3-2006

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.