الاجتهاد القضائي
يتعين على القاضي الاستعجالي أن يتأكد من توجيه الدعوى ضد جميع الأطراف قبل الحكم في مواجهتهم باتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب.
لا يحق للقاضي الاستعجالي الأمر بالتشطيب على رهن مقيد بناء على رفع اليد ما لم يتحقق من توجيه الدعوى ضد جميع أطراف رفع اليد.
المجالمدني
الصفحة133
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 145، السنة : 2014، الصفحة : 133
المرجع
القرار عدد 2895 المؤرخ في : 2012/06/12 ملف مدني عدد : 2010/1/1/798