الاجتهاد القضائي
يتعين على القاضي الاستعجالي أن يتأكد من توجيه الدعوى ضد جميع الأطراف قبل الحكم في مواجهتهم باتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب.
لا يحق للقاضي الاستعجالي الأمر بالتشطيب على رهن مقيد بناء على رفع اليد ما لم يتحقق من توجيه الدعوى ضد جميع أطراف رفع اليد.
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
رقم القرار
2895
تاريخ القرار
12-06-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
798-1-1-2010
الصفحة
133
المرجع
قرار عدد 2895 المؤرخ في : 12-06-2012 ملف مدني عدد 798-1-1-2010.