Case law
يتعين على القاضي الاستعجالي أن يتأكد من توجيه الدعوى ضد جميع الأطراف قبل الحكم في مواجهتهم باتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب.
لا يحق للقاضي الاستعجالي الأمر بالتشطيب على رهن مقيد بناء على رفع اليد ما لم يتحقق من توجيه الدعوى ضد جميع أطراف رفع اليد.
Fieldمدني
Page133
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 145, year 2014, page 133
Reference
القرار عدد 2895 المؤرخ في : 2012/06/12 ملف مدني عدد : 2010/1/1/798
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.