Case law
يتعين على القاضي الاستعجالي أن يتأكد من توجيه الدعوى ضد جميع الأطراف قبل الحكم في مواجهتهم باتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب.
لا يحق للقاضي الاستعجالي الأمر بالتشطيب على رهن مقيد بناء على رفع اليد ما لم يتحقق من توجيه الدعوى ضد جميع أطراف رفع اليد.
Field
Civil
Decision type
قرار
Decision No.
2895
Decision date
12-06-2012
Branch
Civil
Case No.
798-1-1-2010
Page
133
Reference
قرار عدد 2895 المؤرخ في : 12-06-2012 ملف مدني عدد 798-1-1-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.