Jurisprudencia
يتعين على القاضي الاستعجالي أن يتأكد من توجيه الدعوى ضد جميع الأطراف قبل الحكم في مواجهتهم باتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب.
لا يحق للقاضي الاستعجالي الأمر بالتشطيب على رهن مقيد بناء على رفع اليد ما لم يتحقق من توجيه الدعوى ضد جميع أطراف رفع اليد.
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
N.º de decisión
2895
Fecha de decisión
12-06-2012
Rama
Civil
N.º de expediente
798-1-1-2010
Página
133
Referencia
قرار عدد 2895 المؤرخ في : 12-06-2012 ملف مدني عدد 798-1-1-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.