Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يتعين على القاضي الاستعجالي أن يتأكد من توجيه الدعوى ضد جميع الأطراف قبل الحكم في مواجهتهم باتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب.
لا يحق للقاضي الاستعجالي الأمر بالتشطيب على رهن مقيد بناء على رفع اليد ما لم يتحقق من توجيه الدعوى ضد جميع أطراف رفع اليد.

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
N.º de decisión 2895
Fecha de decisión 12-06-2012
Rama Civil
N.º de expediente 798-1-1-2010
Página 133
Referencia قرار عدد 2895 المؤرخ في : 12-06-2012 ملف مدني عدد 798-1-1-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.