Jurisprudencia
يتعين على القاضي الاستعجالي أن يتأكد من توجيه الدعوى ضد جميع الأطراف قبل الحكم في مواجهتهم باتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب.
لا يحق للقاضي الاستعجالي الأمر بالتشطيب على رهن مقيد بناء على رفع اليد ما لم يتحقق من توجيه الدعوى ضد جميع أطراف رفع اليد.
Áreaمدني
Página133
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 145, año 2014, página 133
Referencia
القرار عدد 2895 المؤرخ في : 2012/06/12 ملف مدني عدد : 2010/1/1/798
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.