Jurisprudence
يتعين على القاضي الاستعجالي أن يتأكد من توجيه الدعوى ضد جميع الأطراف قبل الحكم في مواجهتهم باتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب.
لا يحق للقاضي الاستعجالي الأمر بالتشطيب على رهن مقيد بناء على رفع اليد ما لم يتحقق من توجيه الدعوى ضد جميع أطراف رفع اليد.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
N° de décision
2895
Date de décision
12-06-2012
Branche
Civil
N° de dossier
798-1-1-2010
Page
133
Référence
قرار عدد 2895 المؤرخ في : 12-06-2012 ملف مدني عدد 798-1-1-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.