Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتعين على القاضي الاستعجالي أن يتأكد من توجيه الدعوى ضد جميع الأطراف قبل الحكم في مواجهتهم باتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب.
لا يحق للقاضي الاستعجالي الأمر بالتشطيب على رهن مقيد بناء على رفع اليد ما لم يتحقق من توجيه الدعوى ضد جميع أطراف رفع اليد.

Domaine Civil
Type de décision قرار
N° de décision 2895
Date de décision 12-06-2012
Branche Civil
N° de dossier 798-1-1-2010
Page 133
Référence قرار عدد 2895 المؤرخ في : 12-06-2012 ملف مدني عدد 798-1-1-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.