Jurisprudence
يتعين على القاضي الاستعجالي أن يتأكد من توجيه الدعوى ضد جميع الأطراف قبل الحكم في مواجهتهم باتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب.
لا يحق للقاضي الاستعجالي الأمر بالتشطيب على رهن مقيد بناء على رفع اليد ما لم يتحقق من توجيه الدعوى ضد جميع أطراف رفع اليد.
Domaineمدني
Page133
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 145, année 2014, page 133
Référence
القرار عدد 2895 المؤرخ في : 2012/06/12 ملف مدني عدد : 2010/1/1/798
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.