الاجتهاد القضائي
- إن قرار وكيل الملك برفض فتح أجل إضافي للتعرض على مطلب التحفيظ، قرار صادر عند النيابة العامة بصفتها الإدارية لا القضائية ،وبالتالي يبقى الاختصاص بشان هذا النزاع لاختصاص المحكمة الإدارية.
المادة
إداري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
365
تاريخ القرار
08-04-2009
الفرع
إداري
رقم الملف
161-4-1-2006
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 365 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 161-4-1-2006.