المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- إن قرار وكيل الملك برفض فتح أجل إضافي للتعرض على مطلب التحفيظ، قرار صادر عند النيابة العامة بصفتها الإدارية لا القضائية ،وبالتالي يبقى الاختصاص بشان هذا النزاع لاختصاص المحكمة الإدارية.

المادة إداري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 365
تاريخ القرار 08-04-2009
الفرع إداري
رقم الملف 161-4-1-2006
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 365 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 161-4-1-2006.