Case law
- إن قرار وكيل الملك برفض فتح أجل إضافي للتعرض على مطلب التحفيظ، قرار صادر عند النيابة العامة بصفتها الإدارية لا القضائية ،وبالتالي يبقى الاختصاص بشان هذا النزاع لاختصاص المحكمة الإدارية.
Field
Administrative
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
365
Decision date
08-04-2009
Branch
Administrative
Case No.
161-4-1-2006
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 365 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 161-4-1-2006.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.