Legal Library
Case law

- إن قرار وكيل الملك برفض فتح أجل إضافي للتعرض على مطلب التحفيظ، قرار صادر عند النيابة العامة بصفتها الإدارية لا القضائية ،وبالتالي يبقى الاختصاص بشان هذا النزاع لاختصاص المحكمة الإدارية.

Fieldإداري
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010

Reference

قرار المجلس الأعلى عدد: 365، بتاريخ : 8/4/2009
ملف إداري عدد: 161-4-1-2006

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.