Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- إن قرار وكيل الملك برفض فتح أجل إضافي للتعرض على مطلب التحفيظ، قرار صادر عند النيابة العامة بصفتها الإدارية لا القضائية ،وبالتالي يبقى الاختصاص بشان هذا النزاع لاختصاص المحكمة الإدارية.

Áreaإداري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010

Referencia

قرار المجلس الأعلى عدد: 365، بتاريخ : 8/4/2009
ملف إداري عدد: 161-4-1-2006

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.