Jurisprudence
- إن قرار وكيل الملك برفض فتح أجل إضافي للتعرض على مطلب التحفيظ، قرار صادر عند النيابة العامة بصفتها الإدارية لا القضائية ،وبالتالي يبقى الاختصاص بشان هذا النزاع لاختصاص المحكمة الإدارية.
Domaine
Administratif
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
365
Date de décision
08-04-2009
Branche
Administratif
N° de dossier
161-4-1-2006
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 365 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 161-4-1-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.