Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن قرار وكيل الملك برفض فتح أجل إضافي للتعرض على مطلب التحفيظ، قرار صادر عند النيابة العامة بصفتها الإدارية لا القضائية ،وبالتالي يبقى الاختصاص بشان هذا النزاع لاختصاص المحكمة الإدارية.

Domaineإداري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010

Référence

قرار المجلس الأعلى عدد: 365، بتاريخ : 8/4/2009
ملف إداري عدد: 161-4-1-2006

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.