Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن قرار وكيل الملك برفض فتح أجل إضافي للتعرض على مطلب التحفيظ، قرار صادر عند النيابة العامة بصفتها الإدارية لا القضائية ،وبالتالي يبقى الاختصاص بشان هذا النزاع لاختصاص المحكمة الإدارية.

Domaine Administratif
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 365
Date de décision 08-04-2009
Branche Administratif
N° de dossier 161-4-1-2006
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 365 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 161-4-1-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.