الاجتهاد القضائي
- يبدأ سريان أجل الطعن بالإلغاء بتبليغ القرار إلى المعنى بالأمر تبليغا رسميا أو يتحقق علمه اليقيني بالقرار.
- يشترط في العلم اليقيني أن يكون العلم يقينيا لا ظنيا او احتماليا.
الطعن بالإلغاء المقدم من طرف المساهمين بصفتهم الشخصية لا يمكن مواجهة الشخص المعنوي به، لان به لأن لكن طرف حقوقه في العقار موضوع النزاع.
- يتعرض للإلغاء القرار ألوزيري المشترك القاضي باسترجاع عقار الطاعن إلى الدولة لأن الشركة المالكة له ترجع غالبية أسهمها إلى مساهم في جنسية مغربية، كما أن العقار ليس فلاحيا و لا يتواجد ضمن الحضري.
المجالإداري
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد: 357، بتاريخ 8/4/2009
ملف إداري عدد: 783-4-1-2006