الاجتهاد القضائي
- يبدأ سريان أجل الطعن بالإلغاء بتبليغ القرار إلى المعنى بالأمر تبليغا رسميا أو يتحقق علمه اليقيني بالقرار.
- يشترط في العلم اليقيني أن يكون العلم يقينيا لا ظنيا او احتماليا.
الطعن بالإلغاء المقدم من طرف المساهمين بصفتهم الشخصية لا يمكن مواجهة الشخص المعنوي به، لان به لأن لكن طرف حقوقه في العقار موضوع النزاع.
- يتعرض للإلغاء القرار ألوزيري المشترك القاضي باسترجاع عقار الطاعن إلى الدولة لأن الشركة المالكة له ترجع غالبية أسهمها إلى مساهم في جنسية مغربية، كما أن العقار ليس فلاحيا و لا يتواجد ضمن الحضري.
المادة
إداري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
357
تاريخ القرار
08-04-2009
الفرع
إداري
رقم الملف
783-4-1-2006
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 357 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 783-4-1-2006.