Jurisprudencia
- يبدأ سريان أجل الطعن بالإلغاء بتبليغ القرار إلى المعنى بالأمر تبليغا رسميا أو يتحقق علمه اليقيني بالقرار.
- يشترط في العلم اليقيني أن يكون العلم يقينيا لا ظنيا او احتماليا.
الطعن بالإلغاء المقدم من طرف المساهمين بصفتهم الشخصية لا يمكن مواجهة الشخص المعنوي به، لان به لأن لكن طرف حقوقه في العقار موضوع النزاع.
- يتعرض للإلغاء القرار ألوزيري المشترك القاضي باسترجاع عقار الطاعن إلى الدولة لأن الشركة المالكة له ترجع غالبية أسهمها إلى مساهم في جنسية مغربية، كما أن العقار ليس فلاحيا و لا يتواجد ضمن الحضري.
Materia
Administrativo
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
357
Fecha de decisión
08-04-2009
Rama
Administrativo
N.º de expediente
783-4-1-2006
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 357 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 783-4-1-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.