Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- يبدأ سريان أجل الطعن بالإلغاء بتبليغ القرار إلى المعنى بالأمر تبليغا رسميا أو يتحقق علمه اليقيني بالقرار.
- يشترط في العلم اليقيني أن يكون العلم يقينيا لا ظنيا او احتماليا.
الطعن بالإلغاء المقدم من طرف المساهمين بصفتهم الشخصية لا يمكن مواجهة الشخص المعنوي به، لان به لأن لكن طرف حقوقه في العقار موضوع النزاع.
- يتعرض للإلغاء القرار ألوزيري المشترك القاضي باسترجاع عقار الطاعن إلى الدولة لأن الشركة المالكة له ترجع غالبية أسهمها إلى مساهم في جنسية مغربية، كما أن العقار ليس فلاحيا و لا يتواجد ضمن الحضري.

Materia Administrativo
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 357
Fecha de decisión 08-04-2009
Rama Administrativo
N.º de expediente 783-4-1-2006
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 357 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 783-4-1-2006.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.