Jurisprudence
- يبدأ سريان أجل الطعن بالإلغاء بتبليغ القرار إلى المعنى بالأمر تبليغا رسميا أو يتحقق علمه اليقيني بالقرار.
- يشترط في العلم اليقيني أن يكون العلم يقينيا لا ظنيا او احتماليا.
الطعن بالإلغاء المقدم من طرف المساهمين بصفتهم الشخصية لا يمكن مواجهة الشخص المعنوي به، لان به لأن لكن طرف حقوقه في العقار موضوع النزاع.
- يتعرض للإلغاء القرار ألوزيري المشترك القاضي باسترجاع عقار الطاعن إلى الدولة لأن الشركة المالكة له ترجع غالبية أسهمها إلى مساهم في جنسية مغربية، كما أن العقار ليس فلاحيا و لا يتواجد ضمن الحضري.
Domaine
Administratif
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
357
Date de décision
08-04-2009
Branche
Administratif
N° de dossier
783-4-1-2006
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 357 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 783-4-1-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.