المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- لا يحق مطالبة الدولة او احد مؤسساتها باداء قيمة خدمة انجزت خارج الضوابط القانونية التي تخضع لها عقود التوريد و المتمثلة في الاستظهار بسندات الطلب و التسليم.

المادة إداري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 358
تاريخ القرار 08-04-2009
الفرع إداري
رقم الملف 1322-4-1-2006
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 358 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 1322-4-1-2006.