الاجتهاد القضائي
- لا يحق مطالبة الدولة او احد مؤسساتها باداء قيمة خدمة انجزت خارج الضوابط القانونية التي تخضع لها عقود التوريد و المتمثلة في الاستظهار بسندات الطلب و التسليم.
المادة
إداري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
358
تاريخ القرار
08-04-2009
الفرع
إداري
رقم الملف
1322-4-1-2006
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 358 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 1322-4-1-2006.