المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- لا يحق مطالبة الدولة او احد مؤسساتها باداء قيمة خدمة انجزت خارج الضوابط القانونية التي تخضع لها عقود التوريد و المتمثلة في الاستظهار بسندات الطلب و التسليم.

المجالإداري
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010

المرجع

قرار المجلس الأعلى عدد: 358، المؤرخ في: 8/4/2009
ملف إداري عدد: 1322-4-1-2006