Case law
- لا يحق مطالبة الدولة او احد مؤسساتها باداء قيمة خدمة انجزت خارج الضوابط القانونية التي تخضع لها عقود التوريد و المتمثلة في الاستظهار بسندات الطلب و التسليم.
Fieldإداري
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد: 358، المؤرخ في: 8/4/2009
ملف إداري عدد: 1322-4-1-2006
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.