Case law
- لا يحق مطالبة الدولة او احد مؤسساتها باداء قيمة خدمة انجزت خارج الضوابط القانونية التي تخضع لها عقود التوريد و المتمثلة في الاستظهار بسندات الطلب و التسليم.
Field
Administrative
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
358
Decision date
08-04-2009
Branch
Administrative
Case No.
1322-4-1-2006
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 358 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 1322-4-1-2006.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.