Jurisprudencia
- لا يحق مطالبة الدولة او احد مؤسساتها باداء قيمة خدمة انجزت خارج الضوابط القانونية التي تخضع لها عقود التوريد و المتمثلة في الاستظهار بسندات الطلب و التسليم.
Áreaإداري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد: 358، المؤرخ في: 8/4/2009
ملف إداري عدد: 1322-4-1-2006
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.