Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- لا يحق مطالبة الدولة او احد مؤسساتها باداء قيمة خدمة انجزت خارج الضوابط القانونية التي تخضع لها عقود التوريد و المتمثلة في الاستظهار بسندات الطلب و التسليم.

Domaineإداري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010

Référence

قرار المجلس الأعلى عدد: 358، المؤرخ في: 8/4/2009
ملف إداري عدد: 1322-4-1-2006

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.