Jurisprudence
- لا يحق مطالبة الدولة او احد مؤسساتها باداء قيمة خدمة انجزت خارج الضوابط القانونية التي تخضع لها عقود التوريد و المتمثلة في الاستظهار بسندات الطلب و التسليم.
Domaine
Administratif
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
358
Date de décision
08-04-2009
Branche
Administratif
N° de dossier
1322-4-1-2006
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 358 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 1322-4-1-2006.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.