الاجتهاد القضائي
- إن الطعن في العملية الانتخابية لإحدى الجمعيات الخاصة و التي لا علاقة لها بالانتخابات المحلية أو البرلمانية تخرج من اختصاص الفضاء الإداري إلى اختصاص العادي.
المجالإداري
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010
المرجع
القرار المجلس الأعلى عدد: 367، بتاريخ: 8/4/2009
ملف إداري عدد: 209-4-1-2009