الاجتهاد القضائي
- إن الطعن في العملية الانتخابية لإحدى الجمعيات الخاصة و التي لا علاقة لها بالانتخابات المحلية أو البرلمانية تخرج من اختصاص الفضاء الإداري إلى اختصاص العادي.
المادة
إداري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
367
تاريخ القرار
08-04-2009
الفرع
إداري
رقم الملف
209-4-1-2009
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 367 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 209-4-1-2009.