المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

- إن الطعن في العملية الانتخابية لإحدى الجمعيات الخاصة و التي لا علاقة لها بالانتخابات المحلية أو البرلمانية تخرج من اختصاص الفضاء الإداري إلى اختصاص العادي.

المادة إداري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 367
تاريخ القرار 08-04-2009
الفرع إداري
رقم الملف 209-4-1-2009
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 367 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 209-4-1-2009.