Case law
- إن الطعن في العملية الانتخابية لإحدى الجمعيات الخاصة و التي لا علاقة لها بالانتخابات المحلية أو البرلمانية تخرج من اختصاص الفضاء الإداري إلى اختصاص العادي.
Field
Administrative
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
367
Decision date
08-04-2009
Branch
Administrative
Case No.
209-4-1-2009
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 367 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 209-4-1-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.