Legal Library
Case law

- إن الطعن في العملية الانتخابية لإحدى الجمعيات الخاصة و التي لا علاقة لها بالانتخابات المحلية أو البرلمانية تخرج من اختصاص الفضاء الإداري إلى اختصاص العادي.

Field Administrative
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 367
Decision date 08-04-2009
Branch Administrative
Case No. 209-4-1-2009
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 367 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 209-4-1-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.