Jurisprudencia
- إن الطعن في العملية الانتخابية لإحدى الجمعيات الخاصة و التي لا علاقة لها بالانتخابات المحلية أو البرلمانية تخرج من اختصاص الفضاء الإداري إلى اختصاص العادي.
Áreaإداري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010
Referencia
القرار المجلس الأعلى عدد: 367، بتاريخ: 8/4/2009
ملف إداري عدد: 209-4-1-2009
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.