Jurisprudence
- إن الطعن في العملية الانتخابية لإحدى الجمعيات الخاصة و التي لا علاقة لها بالانتخابات المحلية أو البرلمانية تخرج من اختصاص الفضاء الإداري إلى اختصاص العادي.
Domaineإداري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
القرار المجلس الأعلى عدد: 367، بتاريخ: 8/4/2009
ملف إداري عدد: 209-4-1-2009
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.