Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- إن الطعن في العملية الانتخابية لإحدى الجمعيات الخاصة و التي لا علاقة لها بالانتخابات المحلية أو البرلمانية تخرج من اختصاص الفضاء الإداري إلى اختصاص العادي.

Domaine Administratif
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 367
Date de décision 08-04-2009
Branche Administratif
N° de dossier 209-4-1-2009
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 367 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 209-4-1-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.