Jurisprudence
- إن الطعن في العملية الانتخابية لإحدى الجمعيات الخاصة و التي لا علاقة لها بالانتخابات المحلية أو البرلمانية تخرج من اختصاص الفضاء الإداري إلى اختصاص العادي.
Domaine
Administratif
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
367
Date de décision
08-04-2009
Branche
Administratif
N° de dossier
209-4-1-2009
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 367 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 209-4-1-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.