الاجتهاد القضائي
- يقع تحت طائلة عدم قبول الطعن بالإلغاء الموجه ضد رئيس المجلس الجماعي المرفوع إلى القضاء الإداري من غير أن تسبقه شكاية لرئيس المجلس قبل تقييد الدعوى طبقا للفصل 48 من الميثاق الجماعي.
المادة
إداري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
355
تاريخ القرار
08-04-2009
الفرع
إداري
رقم الملف
3146-4-1-2005
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 355 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 3146-4-1-2005.