Case law
- يقع تحت طائلة عدم قبول الطعن بالإلغاء الموجه ضد رئيس المجلس الجماعي المرفوع إلى القضاء الإداري من غير أن تسبقه شكاية لرئيس المجلس قبل تقييد الدعوى طبقا للفصل 48 من الميثاق الجماعي.
Field
Administrative
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
355
Decision date
08-04-2009
Branch
Administrative
Case No.
3146-4-1-2005
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 355 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 3146-4-1-2005.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.