Legal Library
Case law

- يقع تحت طائلة عدم قبول الطعن بالإلغاء الموجه ضد رئيس المجلس الجماعي المرفوع إلى القضاء الإداري من غير أن تسبقه شكاية لرئيس المجلس قبل تقييد الدعوى طبقا للفصل 48 من الميثاق الجماعي.

Fieldإداري
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 124 - 125, year 2010

Reference

قرار المجلس الأعلى عدد: 355، بتاريخ : 8/4/2009
ملف إداري عدد: 3146-4-1-2005

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.