Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

- يقع تحت طائلة عدم قبول الطعن بالإلغاء الموجه ضد رئيس المجلس الجماعي المرفوع إلى القضاء الإداري من غير أن تسبقه شكاية لرئيس المجلس قبل تقييد الدعوى طبقا للفصل 48 من الميثاق الجماعي.

Áreaإداري
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 124 - 125, año 2010

Referencia

قرار المجلس الأعلى عدد: 355، بتاريخ : 8/4/2009
ملف إداري عدد: 3146-4-1-2005

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.