Jurisprudence
- يقع تحت طائلة عدم قبول الطعن بالإلغاء الموجه ضد رئيس المجلس الجماعي المرفوع إلى القضاء الإداري من غير أن تسبقه شكاية لرئيس المجلس قبل تقييد الدعوى طبقا للفصل 48 من الميثاق الجماعي.
Domaine
Administratif
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
355
Date de décision
08-04-2009
Branche
Administratif
N° de dossier
3146-4-1-2005
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 355 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 3146-4-1-2005.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.