Bibliothèque juridique
Jurisprudence

- يقع تحت طائلة عدم قبول الطعن بالإلغاء الموجه ضد رئيس المجلس الجماعي المرفوع إلى القضاء الإداري من غير أن تسبقه شكاية لرئيس المجلس قبل تقييد الدعوى طبقا للفصل 48 من الميثاق الجماعي.

Domaine Administratif
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 355
Date de décision 08-04-2009
Branche Administratif
N° de dossier 3146-4-1-2005
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 355 المؤرخ في : 08-04-2009 ملف إداري عدد 3146-4-1-2005.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.