Jurisprudence
- يقع تحت طائلة عدم قبول الطعن بالإلغاء الموجه ضد رئيس المجلس الجماعي المرفوع إلى القضاء الإداري من غير أن تسبقه شكاية لرئيس المجلس قبل تقييد الدعوى طبقا للفصل 48 من الميثاق الجماعي.
Domaineإداري
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 124 - 125, année 2010
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد: 355، بتاريخ : 8/4/2009
ملف إداري عدد: 3146-4-1-2005
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.