الاجتهاد القضائي
ان قرارات مجلس الوصاية على أراضي الجماعات السلالية متى كانت متعلقة بما نظمه ظهير27/4/1919 وخاصة مسألة توزيع الانتفاع بالأراضي المذكورة لا تقبل أي طعن.
المادة
إداري
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
242
تاريخ القرار
05-04-2009
الفرع
إداري
رقم الملف
190-4-1-2008
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 242 المؤرخ في : 05-04-2009 ملف إداري عدد 190-4-1-2008.