الاجتهاد القضائي
ان قرارات مجلس الوصاية على أراضي الجماعات السلالية متى كانت متعلقة بما نظمه ظهير27/4/1919 وخاصة مسألة توزيع الانتفاع بالأراضي المذكورة لا تقبل أي طعن.
المجالإداري
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 124 - 125، السنة : 2010
المرجع
قرار المجلس الاعلى عدد: 242، المؤرخ في : 5/4/2009
ملف إداري رقم: 190/4/1/2008