المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

ان قرارات مجلس الوصاية على أراضي الجماعات السلالية متى كانت متعلقة بما نظمه ظهير27/4/1919 وخاصة مسألة توزيع الانتفاع بالأراضي المذكورة لا تقبل أي طعن.

المادة إداري
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 242
تاريخ القرار 05-04-2009
الفرع إداري
رقم الملف 190-4-1-2008
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 242 المؤرخ في : 05-04-2009 ملف إداري عدد 190-4-1-2008.